التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

78

يعد المرشحون فائزين بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية، إذا كان عددهم عند إغلاق باب الترشيح أو قبل بدء الاقتراع لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.