72
تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لأي عملية انتخابية في الحالات الآتية: أ. إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب. ب. إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. ج. إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرّف عليه.

