65
أ. تُعِدُّ اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الانتخاب. ب. يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات الاقتراع في مراحلها المختلفة بصورة مفصّلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.

