التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

59

‌ أ. يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية. ‌ب. يمارس الناخب حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها. ‌ج. يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز. ‌د. يحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب أي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل تثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها، وتبرز الوثيقة إلى لجنة مركز الانتخاب. ‌ه. على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه.