التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

53

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.