التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

43

للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه أن يذيع نشرات باعلان ترشحه ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.