43
للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه أن يذيع نشرات باعلان ترشحه ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
التشريعات السورية
43
للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه أن يذيع نشرات باعلان ترشحه ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.