التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

42

‌أ. للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم. ‌ب. للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين من الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر ما دام ترشيحهم قائماً.