التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

40

‌أ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية. ‌ب- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.