40
أ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية. ب- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.
التشريعات السورية
40
أ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية. ب- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.