التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

25

‌أ. يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس. ‌ب. يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة 24 من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.