2
يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية.. أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين.. -وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت أن المرشح يعمل لديها لقاء أجر وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته أو قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها. -وثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها. ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها. ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

