128
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون (م1971/91) و(م1972/11) و(م1973/26) و(ق2001/27) و(م2003/42) أو التي لا تتفق مع مضمونه، ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1973 والقانون رقم 66 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 125 لعام 2011.

