104
يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.
التشريعات السورية
104
يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.