التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

104

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.