التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

30

تخضع الجمعيات التعاونية للأحياء المائية في أعمالها للنظام العام للتعاون والمرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 25/8/1964 وتعديلاته ولتوجيهات وزارة الزراعة .