30
تخضع الجمعيات التعاونية للأحياء المائية في أعمالها للنظام العام للتعاون والمرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 25/8/1964 وتعديلاته ولتوجيهات وزارة الزراعة .
التشريعات السورية
30
تخضع الجمعيات التعاونية للأحياء المائية في أعمالها للنظام العام للتعاون والمرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 25/8/1964 وتعديلاته ولتوجيهات وزارة الزراعة .