التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
235
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم 40 لعام 2003التالية: أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشآتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة. ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشآت بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لأكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.