73
أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأراضي الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى بالاتفاق بين الجهتين ضمن أسس وقواعد تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتتضمن هذه الأسس والقواعد على الأقل الشروط التالية: 1- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة محاطة بحراج الدولة أو أملاك عامة تليها حراج دولة. 2- إذا كانت الأملاك الخاصة قد تم تحريجها من قبل الدولة. 3- أن تكون المساحة الحراجية المراد المبادلة عليها خالية من المخالفات الحراجية. 4- أن يكون للوزارة فائدة واضحة من عملية المبادلة. 5- أن تكون المبادلة في المنطقة العقارية ذاتها. ب- تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

