63
أ- مع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية، في حال غصب أي جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق، تنزع يد المخالف بقرار من الوزير ينفذه العاملون المخولون بصلاحية الضابطة العدلية فوراً، وعلى الوحدات الشرطية تقديم المؤازرة اللازمة. ب- تقوم الوزارة بعد صدور قرار نزع اليد بحصر وتقييم حالة الأشجار المزروعة من قبل الغاصب من خلال لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لاقتراح ما يلزم بشأنها وضمان إعادة تحريجها في كل الأحوال، وتقوم الوزارة بالطلب من الغاصب إزالة الأبنية والإشغالات الثابتة وغير الثابتة، وإلا تزيلها وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد، ولا يحق للغاصب المطالبة بأي تعويض ويُلزم بتسديد ضعف أجر المثل عن سنوات الإشغال كافة، وتُحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

