57
أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقوم بالخزن والإتجار بالمنتجات الحراجية خلافاً لأحكام هذا القانون وتحجز المنتجات الحراجية. ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أصحاب المناشر الخشبية بكافة أنواعها المرخصة منها وغير المرخصة الذين يقومون بشراء المنتجات الحراجية دون التأكد من أن هذه المواد قد تمّ منح التراخيص اللازمة لها أصولاً بإبراز ما يثبت ذلك.

