48
أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون أتربة أو حجارة أو رملاً أو المواد الخام المنجمية الموجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة. ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حشائش أو أعشاباً أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة. ج- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من نزع أو أخذ أخشاباً حراجية أو أحطاباً حراجية خضراء أو يابسة دون ترخيص مسبق وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.

