24
تُشكل لجنة فنية من المديرية ومديريات البيئة لتقييم تأثير نشاطات السياحة البيئية المقامة على المواقع الحراجية سنوياً، واقتراح الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير سلبي لهذه النشاطات.
التشريعات السورية
24
تُشكل لجنة فنية من المديرية ومديريات البيئة لتقييم تأثير نشاطات السياحة البيئية المقامة على المواقع الحراجية سنوياً، واقتراح الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير سلبي لهذه النشاطات.