التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

24

تُشكل لجنة فنية من المديرية ومديريات البيئة لتقييم تأثير نشاطات السياحة البيئية المقامة على المواقع الحراجية سنوياً، واقتراح الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي تأثير سلبي لهذه النشاطات.