13
تُقدَّم الحماية والرعاية للغراس المشجرة أو النامية في المواقع الحراجية من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة، ويتم تقييم مواقع التحريج سنوياً من قبل المديرية، وإعداد دراسة كاملة للموقع الحراجي بعد ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
13
تُقدَّم الحماية والرعاية للغراس المشجرة أو النامية في المواقع الحراجية من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة، ويتم تقييم مواقع التحريج سنوياً من قبل المديرية، وإعداد دراسة كاملة للموقع الحراجي بعد ثلاث سنوات.