8
يشترط فيمن يُسند إليه أحد مراكز عمل الضابطة الحراجية، أن تتوفر فيه شروط شغله الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
8
يشترط فيمن يُسند إليه أحد مراكز عمل الضابطة الحراجية، أن تتوفر فيه شروط شغله الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.