التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

يشترط فيمن يُسند إليه أحد مراكز عمل الضابطة الحراجية، أن تتوفر فيه شروط شغله الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.