التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
17
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

14

يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين.