1
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: • الهيئة: الهيئة العامة للطب الشرعي. • المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. • رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. • المدير: هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي. • الطبيب الشرعي: الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي أو طب الأسنان الشرعي أو السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة. • الفرع: فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم أكثر من مركز. • المركز: مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها. • النقطة الطبية الشرعية: إحدى نقاط الطب الشرعي العامة أو الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة أصولاً حسب القوانين النافذة. • العيادة: إحدى عيادات الطب الشرعي العامة أو الخاصة. • خدمات الطب الشرعي والجنائي: استخدام الوسائل والأدوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة أو الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة. • التقرير الطبي الشرعي: هو التقرير الصادر عن النقابة المركزية المختصة والمعتمد من قبل الهيئة والذي يحرره الطبيب الشرعي للخبرات الطبية الشرعية في الاختصاصات كافة.

