التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

24

مع مراعاة أحكام المادة 23: من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد.