التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

20

تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.