التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

18

أحكام عامة تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.