التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

1

التعاريف يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.