88
أ- لا يحق للعاملين في الوزارة وتحت طائلة العقوبة نشر مؤلف أو مقال أو إلقاء محاضرة في موضوع سياسي إلا بما ينسجم مع السياسات العامة المعتمدة للدولة السورية ، ولا يجوز لهم إطلاقاً التعبير عن آرائهم الشخصية في هذا المجال . ب - لا يجوز للعاملين في الوزارة نشر ما أطلعوا عليه بمقتضى عملهم إلا بإذن خاص منها .

