التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

84

أ- تتملك الدولة أو تستأجر في الدول الأخرى مبان مناسبة ولائقة وتخصص كمقرات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ولسكن رؤساء البعثات والعاملين فيها وفقاً للأصول المالية النافذة . ب -   تحدد بقرار من الوزير قواعد تصديق عقود الشراء والاستئجار وعمليات جرد محتويات المباني وعمليات الاستلام والتسليم للمشتريات اللازمة . ج -    تتحمل الدولة النفقات الضرورة لهذه المباني بما فيها نفقات الصيانة والكهرباء والماء والغاز والاتصالات الهاتفية والبرقية الرسمية في مباني البعثة وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير .