84
أ- تتملك الدولة أو تستأجر في الدول الأخرى مبان مناسبة ولائقة وتخصص كمقرات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ولسكن رؤساء البعثات والعاملين فيها وفقاً للأصول المالية النافذة . ب - تحدد بقرار من الوزير قواعد تصديق عقود الشراء والاستئجار وعمليات جرد محتويات المباني وعمليات الاستلام والتسليم للمشتريات اللازمة . ج - تتحمل الدولة النفقات الضرورة لهذه المباني بما فيها نفقات الصيانة والكهرباء والماء والغاز والاتصالات الهاتفية والبرقية الرسمية في مباني البعثة وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير .

