التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

7

أ - تشكل اللجنة السياسية في الوزارة من : الوزير رئيسا للجنة . نائب الوزير في حال وجوده نائباً لرئيس اللجنة . وعضوية كل من : معاوني الوزير . من يختاره الوزير من مديري الإدارات أو بعض المشاورين من العاملين في الوزارة أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء . ب -   تناط بهذه اللجنة مهمة إبداء الرأي في الأمور التالية : 1.   جميع المسائل والشؤون السياسية المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الدول العربية والأجنبية ومواقفها في القضايا الدولية والأزمات والشؤون الطارئة . 2.  الإشراف على صياغة "وثائق السياسات " ومراجعتها وتجديدها بانتظام قبل عرضها على القيادة السياسية العليا. 3.  تقييم أداء السفراء سياسياً وفق أحكام النظام الداخلي ورفع هذا التقييم إلى رئاسة الجمهورية من قبل الوزير.