التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يعين بمرسوم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة معاونون للوزير . ب- تحدد مهام معاوني الوزير بمرسوم تعيينهم . ج -  تحدد الاختصاصات والإدارات المرتبطة لكل معاون وزير بقرار من الوزير . د -  ترتبط جميع الإدارات والمكاتب بنائب ومعاوني الوزير مع الإبقاء على كل من إدارات المراسم والرقابة الداخلية والأمن والمكتب الخاص ومكتب الرموز والناطق الرسمي للوزارة بتبعية مباشرة للوزير . هـ -  يقوم معاوني الوزير بالتأشير على مشاريع القرارات والمعاملات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير كل حسب مهامه واختصاصاته . و -    ينوب عن معاون الوزير في حال غيابه أحد معاوني الوزير الذي يكلفه الوزير بالقيام بممارسة المهام والصلاحيات العائدة لمعان الوزير الغائب .