التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

10

أ- تحدد الإدارات والمكاتب في الإدارة المركزية ومهامها في النظام الداخلي . ب - تحدث مكاتب في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري . ج -   تحدد مهام الإدارات والمكاتب واختصاصاتها وارتباطها وعلاقة بعضها مع بعض ومع البعثات وفق ما يحدده النظام الداخلي .