التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

ينشر المصرف في الجريدة الرسمية لائحة بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك خلال الربع الأول من كل عام.