44
يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.
التشريعات السورية
44
يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.