التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.