التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

23

يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية: (أ) الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد. (ب) موضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد. (ج) التزامات وحقوق أطراف العقد.