التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية: (أ) التنبيه. (ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة. (ج) إلغاء الترخيص.