20
إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية: (أ) التنبيه. (ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة. (ج) إلغاء الترخيص.
التشريعات السورية
20
إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية: (أ) التنبيه. (ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة. (ج) إلغاء الترخيص.