12
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للشركات الذي يعده المصرف ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم3 لعام 2008 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس. القسم الثاني المعالجة الضريبية والمحاسبية

