10
(أ) يجوز للمصارف العاملة المساهمة في شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والشروط التي يضعها المجلس. (ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي غير السورية إحداث فروع لها في سورية لممارسة أعمال التأجير التمويلي بترخيص من المصرف. (ج) يضع المجلس الشروط اللازمة لمنح الترخيص على أن تكون هذه الشروط مكافئة في حدها الأدنى لشروط الترخيص للشركات السورية. (د) تخضع فروع الشركات الأجنبية لرقابة المصرف والهيئة وتسجل هذه الفروع وفق الأحكام الناظمة لتسجيل فروع الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وينحصر عملها بعمليات التأجير التمويلي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

