1
يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. · الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. · المجلس: مجلس النقد والتسليف. · المصرف: مصرف سورية المركزي. · الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري. · العقد: عقد التمويل بطريقة الإيجار أو الإجارة المنتهية بالتمليك المنظم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. · المؤجر: شركة التأجير التمويلي أو شركة الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أو أي جهة عامة أو خاصة يسمح لها قانونها بممارسة التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك. · المستأجر: هو الشخص الذي يضع المؤجر بتصرفه أو بتصرف مشروعه مالا طبقا لشروط العقد. · المورد: هو من يلتزم بتوريد المال موضوع العقد. · المقاول: من يتم التعاقد معه لإقامة منشئات تكون موضوعا للعقد. · المال المأجور: كل مال مادي منقول أو عقار يكون موضوعا للعقد. · الإجارة الإسلامية: أعمال الإجارة القائمة على غير أساس الفائدة في مجال تمويل حيازة وتأجير الأموال المأجورة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. · السجل: السجل المنظم وفق أحكام هذا القانون الذي يعتمده الوزير وتسجل فيه العقود المبرمة. · التوريق: هو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مقابل أصول تملكها الشركة المرخصة على شكل مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة.

