التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
146
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

12

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما المادة 6 من المرسوم التشريعي ذي الرقم /38/ 1 س تاريخ 10-3-1943.