التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
146
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

10

إذا تقاضى المستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضاً عائلياً يزيد عن استحقاقه تسترد منه الزيادة التي تقاضاها بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.