التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
146
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

1

يستفيد من التعويض العائلي المحدد في هذا المرسوم التشريعي: 1- موظفو الملاك والأصلاء والمتمرنون. 2- المستخدمون الدائمون والأصلاء والمتمرنون. 3- الموظفون والمستخدمون المؤقتون المعينون لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعون لأنظمة خاصة. 4- أصحاب المعاشات التقاعدية. 5- المستفيدون من التعويض العائلي بموجب أحكام نصت عليها قوانينهم أو أنظمتهم الخاصة.