1
تعدل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المعدل بالقانون رقم 38 تاريخ 6/3/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي: 10 ليرات سورية لموظفي المراتب من العاشرة حتى الثالثة ولمن يتقاضى راتباً مقطوعاً يعادل أو يقل عن الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الثالثة أو لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يعادل أو يقل عن الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المرتبة الثالثة. 12 ليرة سورية لموظفي المراتب الثانية وما فوق أو لمن يتقاضى راتباً مقطوعاً يزيد عن الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الثالثة أو لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يزيد عن الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المرتبة الثالثة.

