5
1. يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ ، أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها ( أو إفرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية . 2. لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء ، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة . ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ، ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك . 3. على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15 % لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية ، وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام 1969 .

