30
آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء . ب- تطبق أحكام المادة /25/ من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة /2/ منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة .
التشريعات السورية
30
آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء . ب- تطبق أحكام المادة /25/ من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة /2/ منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة .