28
يجوز أن تتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر باستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية : أ- حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الإشغال . ب- توسيع أو تكميل مشروع قائم . ج- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع . د- إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض . هـ - إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض . و- إقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدة .

