التشريعات السورية

28 · مادة 28

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

28

يجوز أن تتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر باستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية : أ- حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الإشغال . ب- توسيع أو تكميل مشروع قائم . ج- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع . د- إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض . هـ - إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض . و- إقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدة .