التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

26

مراعاة أحكام المادة /25/ من هذا المرسوم التشريعي لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين : 1. إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق . 2. تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .