التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

12

1. تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً . 2. لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية. 3. لا يجوز أن يكون عضو في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة -174- من قانون أصول المحاكمات.