التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي : - الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية . - المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية . - رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية .