43
– يلغى القانون رقم 272 لسنة 1946 وتعديلاته (ق1960/10) و(ق1960/105) و(ق1961/1) و(ق1961/46) والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1950 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
التشريعات السورية
43
– يلغى القانون رقم 272 لسنة 1946 وتعديلاته (ق1960/10) و(ق1960/105) و(ق1961/1) و(ق1961/46) والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1950 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.