التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

43

– يلغى القانون رقم 272 لسنة 1946 وتعديلاته (ق1960/10) و(ق1960/105) و(ق1961/1) و(ق1961/46) والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1950 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.